السيد محمد الحسيني الشيرازي

52

إيصال الطالب إلى المكاسب

المرتضى - رحمه اللّه - الاجماع عليه . وعن المفيد وسلار : حرمة بيع العذرة والأبوال كلها الأبوال الإبل . ولا اعرف مستندا لذلك الا دعوى : ان تحريم الخبائث في قوله تعالى « ويحرم عليهم الخبائث » يشمل تحريم بيعها . وقوله صلى اللّه عليه وآله « ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » . وما تقدم من رواية دعائم الاسلام وغيرها . ويرد على الأول : ان المراد